الدار البيضاء ـ جميلة عمر / المغرب اليوم
أكد المستشار في محكمة الاستئناف في الرباط، عضو المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، عبدالله الكرجي، أنَّ جرائم المال العامتُعد جرائم المتحكمين في الاقتصاد والسياسة وأحيانًا رجال السلطة، لذلك يهتم المجتمع الدولي بمكافحتها.
وأضاف الكرجي في لقاءٍ له مع “المغرب اليوم” أنَّ تكلفة جرائم الفساد المالي تفوق 20 مليار درهم من الناتج الوطني، وتقدر بـ5% من الناتج الوطني حسب الإحصاءات الخاصة بصندوق النقد الدولي وهو ما يشكل 6% من ميزانية وزارة العدل والحريات، و25% من ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ أي ما يقارب الإنتاج السنوي لجهة دكالة عبدة بأكملها.
واستغرب عبد الله الكرجي البحث عن الحل في الوقت الذي تقترف جرائم نهب المال العام من قِبل المتنفذين في الاقتصاد والسياسة وحتى السلطة أحيانا، مشيرًا إلى أنَّه في بعض الدول الديمقراطية يطبق القانون على الجميع والكل سواسية أمام القانون.
وأضاف الكرجي أنَّ الحل يكمن في مناقشة الموضوع بكل جرأة وشجاعة “قانونية”، فمن جهة يجب وضع إطار قانوني فعال للمكافحة، وهو ما يحتاج في مثل هكذا جرائم إلى قرار سياسي، ومن جهة أخرى بتفعيله من طرف من يطبقه، القضاء، وهيئات الرقابة.
وأشار إلى أنَّ ذلك يطرح سؤال الأمن القانوني للقاضي، لكي يتمكن هذا الأخير من توفير الأمن القضائي للمتقاضي؛ لكون فاقد الشيء لا يعطيه.
واقترح الكرجي ضرورة تجاوز المقاربة القطاعية في المكافحة مقابل اعتماد مقاربة شمولية تشاركية، فضلا عن تفعيل أجهزة الرقابة؛ كالمفتشية العامة للمالية وباقي المفتشيات القطاعية، والمجلس الأعلى للحسابات؛ على اعتبار أن دوره ليس فقط اكتشاف الجرائم، بل له دور أساسي في إصدار توصيات، أو ملاحظات لتجويد عمل مؤسسات المراقبة.
وشدد على أنَّ وضعية هذه المؤسسات بقيت غامضة عندما تم إفرادها في الباب العاشر من الدستور، وتم التنصيص على إحداثها بصفتها هيئات للرقابة “العليا على تنفيذ قوانين المالية”، فحصر الفصل 96 من الدستور اختصاصات المحاكم المالية في مراقبة تنفيذ الميزانية، ولم يجعل مهام هذه المؤسسات تطال كل أوجه التدبير المالي العمومي.
وفيما يتعلق بتكوين أجهزة الرقابة والزجر، يرى الكرجي أنَّ مفهوم التكوين لا يقصد به التكوين فقط في التدقيق العادي، بل تتعدى المسألة ذلك إلى الغش الإداري، وتكوين القضاة الفنيين المتخصصين المتفرغين، والتحصين المادي، ومنح الإمكانيات للقائمين.
ودعا الكرجي إلى ضرورة إعادة النظر في الاختصاص الحصري للرباط، وتحديد الجرائم الأصلية، وعدم استثناء الدولة من دائرة الملزمين بالتبليغ بالاشتباه الذي يؤثر على معدل اكتشافها، لكون عدد الملفات المحكومة ثلاث أو أربعة أحكام فقط.
واعتبر أنَّ قانون التصريح بالممتلكات غير كافٍ، لأنَّه لا يؤدي إلى استرجاع الأموال المنهوبة اعتبارًا لكون المقاربة المعتمدة دوليًا هي المقاربة المالية، لاسيما بعد مصادقة المغرب ونشره اتفاق مكافحة الفساد؛ التي اعتمدت ما يسمى بالمصادرة على القيمة، وتتبع الأموال المنهوبة في يد أي شخص كان ولو لم يكن مدانا؛ وهو الممكن بإقرار قانون من أين لك هذا؟ أو من أين لك كل هذا؟ أي قانون الكسب غير المشروع.
وعن قانون حماية الشهود؛ أشار الكرجي إلى أنَّه عرف أيضا إشكاليات خلال التطبيق، إذ يتعين إيجاد آليات لذلك كما اعتبر قانون الحق في المعلومة مهم جدا لكون المعلومة هي أوكسجين الديمقراطية؛ إلا أنَّ مشروع قانون 31/13 اعترته بعض نواقص جمة؛ إذ لم يستحضر المادة 27 من الدستور، فقيد الحق باستثناءات عديدة وعقوبات زجرية ما جعله محل إجماع في الانتقاد.
أما عن دور استقلال السلطة القضائية في حماية المال العام؛ فشدد الكرجي على أنَّه يتعين تحصين القضاء، وضمان استقلاليته، وإقرار استقلال مؤسساتي لقضاة الحكم، ولقضاة النيابة العامة، مشيرًا إلى وجود بعض مداخل تدخل السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل والحريات من خلال مشروع القانون التنظيمي للسلطة القضائية، و مشروع القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة، لاسيما إعداد وزارة العدل والحريات لتقارير عن أداء المسؤولين القضائيين على المجلس الأعلى للسلطة القضائية أنَّ يراعيها عند إسناد منصب المسؤولية، ومن خلال مشاريع قوانين المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية.
وبالنسبة لقضاة النيابة العامة، يرى الأستاذ الكرجي أنَّه بصدور توصيات الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة بوجوب استقلال النيابة العامة عن وزير العدل والحريات؛ بعدما وقع قضاة المملكة على الوثيقة التي أعدها نادي قضاة المغرب حول استقلال النيابة العامة، تعالت أصوات بمجلس النواب تطالب بإبقاء الوضع على ما هو عليه.
وعن سؤاله بشأن محاسبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض سياسيا؛ رد الكرجي بالقول: “متى كان وزراء العدل التكنوقراط وحتى السياسيين يحاسبون؟ وكم من وزير عدل قدم استقالته عبر تاريخ المغرب؟”.
ورأى أنَّ ربط مسؤولية السلطة القضائية بالمحاسبة يتجسد من خلال تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إذ أصبح يضم في تشكيلته، هيئات وشخصيات غير قضائية طبقا للفصل 115 من الدستور