مشروع قانون رقم 15- 73 .. إصلاح طموح لتوسيع مجال الحرية وحماية حقوق الأفراد والمجتمع وصيانة ثوابت الأمة
للأسف، هناك بعض الادعاءات المغلوطة تروج حول مشروع قانون رقم 15-73 يقضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي. هذه الادعاءات البعيدة عن الموضوعية والمصداقية والتوازن خلقت نوعا من الالتباس لدى المتلقي حول هذا المشروع الإصلاحي الهام، وهو ما يستدعي تقديم بعض التوضيحات الأساسية.
بداية، يجب التذكير على أن مشروع قانون 73.15 يندرج في إطار إصلاح شمولي وحديث وعصري لمدونة الصحافة والنشر، وهو إصلاح طموح لتوسيع مجال الحرية وحماية حقوق الأفراد والمجتمع وصيانة ثوابت الأمة، وضمن هذه الثنائية تم إصلاح بعض أحكام القانون الجنائي بتكامل مع الإصلاح الجاري لمدونة الصحافة والنشر وفقا لأحكام الدستور والالتزامات الدولية للمغرب. ولهذا فالقول بوجود تراجع أو نكوص أو انتكاسة يجسدها هذا المشروع هو بمثابة مزاعم غير مبنية على أساس وتفتقد للأدلة القانونية والعملية.
1- مشروع القانون رقم 73.15 لا يدخل الصحافة والإعلام للمجال الجنائي فهي مثارة في فصول عديدة
في هذا الإطار، إن هذا المشروع لا يدخل قطاع الصحافة والإعلام للمجال الجنائي، لأن النص عليها موجود وقول عكس ذلك تغليط وتدليس، حيث أنه خلال سنة 2005، تم اعتماد مشروع قانون 05-17 المتعلق بزجر إهانة علم المملكة ورموزها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 185-05-1 بتاريخ 18 من ذي القعدة 1426 الموافق لـ 20 دجنبر 2005، الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 دجنبر 2005. حيث تمت إضافة المادة الفريدة من القانون رقم 17.05 إلى الباب الرابع من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي، حيث تنص المادة 2-267 من هذا القانون على أنه ” يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم كل من أشاد بإهانة علم المملكة ورموزها أو حرض على ارتكاب مثل تلك الأفعال بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية والالكترونية”.
وإذا كانت المادة 2-267 من القانون الجنائي تتحدث عن وسائل الإعلام السمعية البصرية، فإن مشروع قانون 15-73 (التي جاء بغرض ضمان التجانس المطلوب مع باقي النصوص القانونية ذات الصلة بمجال الصحافة) لم يأت على ذكر وسائل الإعلام أو الاتصال، بل اقتصر على ذكر الوسائل التي تحقق شرط “العلنية”.
2- مشروع قانون 15-73 يعد نصا متقدما في تنظيم الجرائم غير الصحفية المحضة والمرتكبة عبر وسائل تتحقق فيها شرط العلنية
إن مشروع قانون 15-73 لا يعد، كما يذهب إلى ذلك البعض، نصا تراجعيا فيما يتعلق بترتيبه للعقوبات المتعلقة بارتكاب الجرائم غير الصحفية المحضة عبر وسائل تتحقق فيها شرط العلنية. بالعكس يكمن التقدم الحاصل في مضامينه أساسا في:
• تدقيق المصطلحات المتعلقة بالإساءة للثوابت. في هذا الإطار، جاء هذا المشروع بمصطلح “التحريض” ضد الوحدة الترابية للمملكة بدل الحديث عن “المس” وهو تدقيق متقدم. كما ينص المشروع على مفهوم “الإساءة” للدين الإسلامي بدل “المس”، وكذا تم تدقيق عدد من المفاهيم مثل “القذف والسب والمس بالحياة الخاصة” لشخص الملك أو لشخص ولي العهد.
• تخفيض العقوبات المتعلقة بهذه الجرائم، وذلك من خلال تخفيضها مقارنة مع الإطار القانوني المؤطر لهاته الجرائم حاليا، وذلك بحسب الحالات (انتقلت العقوبة على سبيل المثال فيما يتعلق بجريمة القذف أو السب أو المس بالحياة الخاصة، لشخص الملك أو لشخص ولي العهد مابين ثلاث وخمس سنوات في القانون الحالي لتتراوح في المشروع المقترح من سنة إلى أربع سنوات) وبالتالي فلا مجال للحديث على التراجع.
• إرساء مبدأ الحكم بإحدى العقوبتين، حيث يمكن للقاضي الحكم بالعقوبة الحبسية أو الغرامة وفق سلطته التقديرية، وهو ما يتلاءم كلية مع مبدأ التناسب المنصوص عليه في التعليق العام رقم 34 للجنة حقوق الإنسان الأممية حول الفصل 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث تشير الفقرة 22 من التعليق العام رقم 34 على أنه ” لايجوز فرض قيود إلا إذا كانت تخضع للشروط التالية: أن تكون محددة بنص القانون وألا تفرض إلا لأحد الأسباب الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من الفقرة 3 من الفصل 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأن تكون متلائمة مع اختبارات صارمة تتعلق بالضرورة والتناسب”. مع التذكير أن الفقرة 3 المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تشير إلى أنه” تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة، وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: أ) لاحترام حقوق الآخرين وسمعتهم، ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة”. في حين أن الإطار القانون الحالي المؤطر لهاته الجرائم ينص على الحكم وجوبا بالعقوبتين الحبسية والغرامة ( تلازم العقوبة الحبسية مع الغرامات في الفصول 39 و 40 و 41 من القانون رقم 77.00 بشأن قانون الصحافة والنشر الصادر في 3 أكتوبر 2002) .
• الاستناد إلى المرجعيات الوطنية والدولية، حيث يجب التأكيد على أن هذا الإصلاح استند على عدد من المرجعيات وفي مقدمتها الدستور ثم مختلف المرجعيات الوطنية والدولية والاجتهادات الفضلى، حيث أن تجريم الإساءة للأديان في مشروع القانون 15-73 استند على القرار رقم 224/65 الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 دجنبر 2010 والمتعلق بمناهضة تشويه صورة الأديان، لاسيما الفقرة 19 من القرار، حيث تم التأكيد على أنه “ترحب بالخطوات التي تتخذها الدول الأعضاء لحماية حرية الدين عن طريق سن أو تعزيز الأطر والتشريعات المحلية لمنع الحط من شأن الأديان ومنع عرض صور نمطية سلبية للمجموعات الدينية”.
كما أن التنصيص على عقوبات تتعلق بالتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، جاء بشكل يتلاءم والمرجعية الدولية، ذلك أن المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان(اتفاقية حماية حقوق الإنسان في نطاق مجلس أوروبا الموقعة بروما في 4 نونبر 1950) اعتبرت الحفاظ على السلامة الترابية للدول تقييدا مشروعا.
بالإضافة إلى ذلك، فإن إدراج تجريم التحريض على التمييز العنصري والكراهية في مشروع إصلاح القانون الجنائي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات الدستور الذي ينص في مادته 23 على أنه “يُحظَر كل تحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف”.
وفيما يتعلق بالمقتضيات المتعلقة بتجريم القذف أو السب أو الإساءة لشخص الملك ولشخص ولي العهد فقد تم الاستناد على مقتضيات الفصل 46 من الدستور الذي ينص على أن “شخص الملك لا تنتهك حرمته، وللملك واجب التوقير والاحترام”. في هذا الصدد، واستنادا على القانون المقارن، تنص المادة 490 الفقرة 3 من القانون الجنائي الإسباني على عقوبة سالبة للحرية تتراوح من ستة أشهر إلى سنتين في حق كل من سب أو قام بالتشهير، على نحو خطير، بالملك أو بأحد من فروعه أو أصوله.
3- بخصوص مزاعم العقوبة المزدوجة وقضية الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية أو الحرمان من مزاولة المهنة
ومن بين الانتقادات التي يتداولها البعض والتي لا سند قانوني لها، ما يتعلق بادعاء التنصيص على العقوبة المزدوجة في حالة ارتكاب أحد هذه الجرائم. يجدر الإشارة في هذا الصدد على أنه و في جميع الحقول القانونية، وفي حالة وجود نصين أحدهما عام والأخر خاص، لا يطبق القانون العام إلا في الحالة التي لا ينص فيها القانون الخاص على مقتضى بخصوصها. وهو المقتضى الذي عبرت عنه المادة 4 من مجموعة القانون الجنائي، والتي تنص صراحة على أنه “تسري أحكام هذه المجموعة أيضا على المسائل التي تنظمها قوانين أو نظم خاصة وذلك في كل ما لم يرد به نص صريح في تلك القوانين أو النظم”.
في هذا الإطار، فإذا كان الفصل 5-431 من مشروع قانون 15-73 ينص على عقوبة سالبة للحرية من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، من أجل جريمة التحريض على التمييز وعلى الكراهية بين الأشخاص من خلال الوسائل الإلكترونية والورقية والسمعية البصرية، فإن هذا المقتضى لا يهم سوى باقي المواطنين، في حين أن الصحافيين ستسري عليهم بشكل حصري أحكام المادة 71 من مشروع قانون الصحافة والنشر المتعلقة بتجريم نفس الأفعال المذكورة.
كما وجب التأكيد على عدم صحة ما تتداوله بعض المنابر الصحفية بخصوص تضمين المشروع مقتضى الحرمان من الحقوق المدنية والوطنية أو الحرمان من مزاولة المهنة، ذلك أن الوزارة تفاعلت بشكل إيجابي مع مقترحات الناشرين بخصوص عدم إخضاع الصحفيين لمقتضى الحرمان من ممارسة واحد أو أكثر من الحقوق الواردة في الفصل 40 من القانون الجنائي. كما أن اللجوء إلى الفصل 87 من القانون الجنائي المتعلق بالمنع من مزاولة المهنة تمت معالجته ضمن قانون رقم 89.13 يتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين الذي صادق عليه البرلمان في فبراير 2016.
4- لا مجال للحديث عن الترحيل والتهريب والتراجع والانتكاسة
لا مجال للحديث عن الترحيل والتهريب والتراجع والانتكاسة في هذا الورش، لاسيما إذا استحضرنا مستجدات وفلسفة المشروع الإصلاحي برمته، ويمكن الإشارة في ها الصدد إلى أن 26 عقوبة حبسية في قضايا الصحافة متضمنة في قانون الصحافة والنشر الحالي تم تعويضها في إطار الإصلاح الحالي لمدونة الصحافة والنشر بغرامات مالية فقط، ليحظى المغرب بمدونة للصحافة والنشر عصرية وحديثة تتشكل من قانون 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة الذي يرسي التنظيم الذاتي للمهنة وفق المادة 28 من الدستور كهيئة مستقلة ومنتخبة تتمتع بصلاحيات منح البطاقة الصحفية المهنية والنظر في قضايا الوساطة والتحكيم وتعزيز أخلاقيات المهنة. ثم هناك القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين الذي يعزز ضمانات الحماية المهنية والاجتماعية للصحفيين. إضافة إلى مشروع قانون رقم 88.13 يتعلق بالصحافة والنشر خال من العقوبات السالبة للحرية ويكرس حق الصحفيين في الحصول على المعلومات ويعزز سرية مصادر الخبر بالنسبة للصحفي ويقوي دور القضاء في قضايا الصحافة والنشر ويععالج قضايا الاختصاص المكاني وحالة العود وغيرها. كما يتضمن هذا المشروع الإصلاحي ذو الرؤية الشاملة مشروع قانون 73.15 يقضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي كإطار لتنظيم الجرائم غير الصحفية المحضة والمرتكبة عبر وسائل تتحقق فيها شرط العلنية.
إن الحديث عن بعض المخاوف بخصوص تأويل القضاة للجرائم المحضة التي يمكن أن ترتكب في وسائل تحقق شرط العلنية يمكن تفهمه، لكن ذلك ينطبق بشكل أساسي على الإطار القانوني الحالي، وليس عبر هذا الإصلاح الذي جاء به مشروع قانون 73.15 الذي دقق العبارات والمصطلحات، وخفض العقوبات المترتبة عن ارتكاب هذه الجرائم مقارنة بالوضع الحالي، وأرسى إمكانية الاختيار بين إحدى العقوبتين. كما لا يجب إغفال كون هذا الإصلاح يندرج في إطار عام عنوانه الإصلاح الشامل لمنظومة القضاء من أجل تقوية استقلالية القضاء وتكريس الاجتهاد القضائي المعزز للحقوق والحريات في ظل المسؤولية.
أخيرا نأسف لترويج البعض لعدد من المعطيات غير الدقيقة بخصوص مقتضيات مشروع قانون 73.15 والتي لا أساس لها، والتي لا تعكس حجم التقدم الديمقراطي الذي أرساه إصلاح القانون الجنائي بخصوص ارتكاب، عبر وسائل يتحقق فيها شرط العلانية، لجرائم التحريض على ارتكاب الجنايات والجنح وجرائم الإساءة لثوابت المملكة وجرائم التحريض على التمييز وعلى الكراهية بين الأشخاص. بل إن هذا المشروع73.15 يهدف أساسا إلى تعزيز ضمانات حرية الرأي والتعبير و تقوية الحماية القضائية للثوابت الوطنية التي ينص عليها الدستور، ويضمن احترام الالتزامات الدولية للمغرب. مع التأكيد على أن هذا الإصلاح وجب أن يتم تقويته في واقع الممارسة الفعلية، وذلك من أجل حماية أنجع للصحافيين من الاعتداءات أثناء مزاولة مهامهم ، وأيضا عبر تمتين التواصل والحوار الدائم بين القضاة والصحافيين.